Title: " الحكم الشرعي في وصل الشعر المستعار"
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعرض بين أيدي علماء الحلق الكرام بعض الأسئلة:
ما هو الحكم الشرعي في لبس الشعر المستعار (الباروكة) لمن لا ينبت له شعر؟
وكذلك ما حكم استخدام مزيل الشعر (Hair Remover)، والبخاخ (Spray) الذي يوضع على الشعر، وتلوين الشعر؟
تفضلوا بالإجابة، وبارك الله فيكم.
الجواب بعون الملك الوهاب:
يجوز وصل الشعر بشعر غير الآدمي والخنزير، بشرط عدم التدليس وأن يكون متميزاً، أي لا يشبه الشعر الطبيعي تماماً بحيث يقع الغرر.
“لو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها.”
(بدائع الصنائع، ج 5، ص 198، كتاب الاستحسان، بوربندر، گجرات)
“ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، إذا كان الحيوان ذكيًّا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبًا كان أو يابسًا، وأما إذا كان الحيوان ميتًا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسًا.”
(الفتاوى العالمكيرية، ج 5، ص 354، مطبعة زكريا بك ديبو، يو بي، الهند)
أما بخصوص البخاخ (اسپرے)، فإذا لم يكن اللون أسود ولم يختلط به شيء محرم أو نجس، فيجوز تلوين الشعر به.
“عن الإمام أن الخضاب حسن، لكن بالحناء والكتم والوسمة.”
(الفتاوى العالمكيرية، ج 5، ص 354)
“يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير الحرب في الأصح، ويكره بالسواد.”
(الدر المختار مع رد المحتار، ج 9، ص 604، مطبعة زكريا بك ديبو، الهند)
والله أعلم بالصواب
(المصدر: فتاوى مشاهدي، المجلد الأول، ص 134)
QNA-2026-R568689
المفتي أبو النعمان عطاء محمد مشاهدي