Title: " الحكم الشرعي في وصل الشعر المستعار"

Loading...

" الحكم الشرعي في وصل الشعر المستعار"

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعرض بين أيدي علماء الحلق الكرام بعض الأسئلة:

ما هو الحكم الشرعي في لبس الشعر المستعار (الباروكة) لمن لا ينبت له شعر؟

وكذلك ما حكم استخدام مزيل الشعر (Hair Remover)، والبخاخ (Spray) الذي يوضع على الشعر، وتلوين الشعر؟

تفضلوا بالإجابة، وبارك الله فيكم.

الجواب

الجواب بعون الملك الوهاب:

يجوز وصل الشعر بشعر غير الآدمي والخنزير، بشرط عدم التدليس وأن يكون متميزاً، أي لا يشبه الشعر الطبيعي تماماً بحيث يقع الغرر.

  • قال ملك العلماء العلامة الكاساني الحنفي رحمه الله:

“لو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها.”

(بدائع الصنائع، ج 5، ص 198، كتاب الاستحسان، بوربندر، گجرات)

  • وفي الفتاوى العالمكيرية:

“ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، إذا كان الحيوان ذكيًّا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبًا كان أو يابسًا، وأما إذا كان الحيوان ميتًا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسًا.”

(الفتاوى العالمكيرية، ج 5، ص 354، مطبعة زكريا بك ديبو، يو بي، الهند)

أما بخصوص البخاخ (اسپرے)، فإذا لم يكن اللون أسود ولم يختلط به شيء محرم أو نجس، فيجوز تلوين الشعر به.

  • جاء في الفتاوى العالمكيرية:

“عن الإمام أن الخضاب حسن، لكن بالحناء والكتم والوسمة.”

(الفتاوى العالمكيرية، ج 5، ص 354)

  • وفي الدر المختار:

“يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير الحرب في الأصح، ويكره بالسواد.”

(الدر المختار مع رد المحتار، ج 9، ص 604، مطبعة زكريا بك ديبو، الهند)

والله أعلم بالصواب

(المصدر: فتاوى مشاهدي، المجلد الأول، ص 134)

2026 ©. All rights reserved by SunniFiqh