Title: ما يجوز من العيوب في الأضحية وما لا يجوز

Loading...

ما يجوز من العيوب في الأضحية وما لا يجوز

السؤال

ما هي العيوب التي إذا وُجدت في أضحيةٍ لم تصحَّ التضحية بها، وما هي العيوب التي تصحُّ معها؟

الجواب

ينبغي أن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، فإن كان فيها عيبٌ يسيرٌ صحَّت التضحية مع الكراهة، وإن كان العيبُ كثيرًا لم تصحَّ أصلًا.

ويجوز أن يُضحَّى بالحيوان الذي وُلد بلا قرون، أما إذا كانت له قرونٌ ثم انكسرت، فإن كان الكسرُ إلى المنبت (الأصل) لم تجز التضحية به، وإن كان دون ذلك جازت.

والحيوان الذي به جنونٌ إن بلغ حدًّا لا يرعى معه لم تجز التضحية به، وإن لم يبلغ هذا الحد جازت.

ويجوز التضحية بالخصي، وهو الذي أُزيلت خصيتاه، وكذلك بالمجبوب، وهو الذي قُطعت خصيتاه وذَكَرُه جميعًا.

ويجوز التضحية بالحيوان الهرِم الذي لم يَعُد صالحًا للنتاج، وبالموسوم بالنار، وبالذي لا يدرُّ لبنُه.

ويجوز التضحية بالحيوان الأجرب إذا كان سمينًا، أما إذا كان هزيلًا بحيث لا مخَّ في عظامه فلا تجوز.

ويجوز التضحية بالأحول. ولا تجوز التضحية بالأعمى، ولا بالأعور الذي ظهر عَوَرُه.

ولا تجوز التضحية بالهزيل الذي لا مخَّ في عظامه، ولا بالأعرج الذي لا يستطيع المشي إلى موضع الذبح بنفسه، ولا بالمريض الذي ظهر مرضه، ولا بما قُطع أذنُه أو ذنبُه أو أليتُه إذا كان المقطوع أكثر من الثلث، فإن كان الثلث أو أقل جازت.

ولا تجوز التضحية بما وُلد بلا أذنين أو بلا أذنٍ واحدة، وتجوز بما كانت أذناه صغيرتين.

ولا تجوز التضحية بما ذهب أكثرُ من ثلث بصره. وإذا ضعف بصر العينين معًا سهل تمييز ذلك، وأما إذا كانت إحدى العينين أضعف، فطريق معرفته أن يُجاع الحيوان يومًا أو يومين، ثم تُعصب العين الضعيفة وتُترك الصحيحة مفتوحة، ويُوضَع العلف بعيدًا حتى لا يراه، ثم يُقرَّب شيئًا فشيئًا حتى يراه، فيُعلَّم الموضع، ثم تُعصب العين الصحيحة وتُفتح الضعيفة ويُفعل كذلك، ثم تُقاس المسافتان، فإن كانت الثانية ثلث الأولى عُلِم أن ثلث البصر قد ذهب، وإن كانت نصفها عُلِم أن بصرها نصف بصر العين الصحيحة.

ولا تجوز التضحية بما لا أسنان له، أي لا يقدر على أكل العلف، ولا بما قُطعت ضروعه أو يبست.

وفي الشاة يكفي يبسُ ضرعٍ واحد للحكم بعدم الجواز، وفي البقرة والجاموس إذا يبس ضرعان لم تجز.

ولا تجوز التضحية بما قُطع أنفُه، أو جُفف لبنُه بالعلاج، ولا بالخنثى، وهو الذي فيه علامات الذكورة والأنوثة معًا، ولا بالجلالة التي تأكل النجاسات فقط.

ويجوز التضحية بالشاة أو الكبش الذي جُزَّ صوفُه، ولا تجوز بما قُطع إحدى قوائمه.


(بهار شريعة، بيان حيوان الأضحية، نقلًا عن: الدر المختار ورد المحتار، كتاب الأضحية، ج 9، ص 535)

(الفتاوى الهندية، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب، ج 5، ص 297)

(الهداية، كتاب الأضحية، ج 2، ص 358)

(الدر المختار، كتاب الأضحية، ج 9، ص 537)

(الفتاوى الهندية، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب، ج 5، ص 298-299)

2026 ©. All rights reserved by SunniFiqh